المصدر : فتاوى الفوزان
موضوع الفتوى : الجامع في مسائل العقيدة

السؤال :

هل يجوز للفرد الذي يدخل الإسلام أن يقوم بتغيير اسمه‏؟‏


الجواب :

إذا دخل الكافر في الإسلام؛ فإنه لا يلزمه تغيير اسمه؛ إلا إذا كان اسمًا مكروهًا؛ مثل‏:‏ حَزن، أو كان معبدًا لغير الله؛ مثل‏:‏ عبد المسيح، أو عبد الكعبة، أو غير ذلك من الأسماء المحرَّمة؛ لأنّ النبي صلى الله عليه وسلم غيّر أسماء أشخاص من هذين النّوعين (10).‏ 





أتى هذا المقال من شبكة الفرقان السلفية
http://www.elforqane.net

عنوان الرابط لهذا المقال هو:
http://www.elforqane.net/fatawa-846.html