المصدر : فتاوى الفوزان
		 موضوع الفتوى : السحر والكهانة والعرافة والشعوذة والتنجيم
  
		السؤال :
  
	    الاستعانة بالسَّحرة لقضاء بعض الحوائج من غير مضرَّةِ الآخرين؛ هل هو جائز؟ 
 
  
		الجواب :
  
	    السحر محرَّمٌ وكفرٌ؛ تعلُّمه وتعليمُه؛ قال تعالى: {مَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَـكِنَّ الشَّيْاطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ...} إلى قوله تعالى: {وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولاَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ} [البقرة: 102.].  ولا يجوز استعمال السحر لقضاء بعض الحوائج؛ لأنه محرَّم وكفر، والمحرَّم والكفر لا يجوز للمسلم أن يستعمله، بل يجب إنكاره والقضاء عليه، ويجب قتل السَّاحر وإراحة المسلمين من شرِّه.
  
	    
  
	    
	     |  
  |