المصدر : فتاوى اللجنة الدائمة
موضوع الفتوى : العقيدة

السؤال :

إن معهد البريد الثانوي بالرياض قد لاحظ العبارة التالية: (وعد الكشافة): (أعد بشرفي أن أبذل جهدي لأن أقوم بواجبي نحو الله والوطن والملك، وأن أساعد الناس في كل حين وأن أعمل بقانون الكشافة) وذلك في كتيب الكشافة الذي يصدر عن الأمانة العامة للجنة الكشفية العربية، وقد أرفقنا لسماحتكم صورة من الغلاف والمقدمة وصفحة (23) المدون بها العبارة المذكورة أعلاه. نأمل التلطف بالاطلاع ومن ثم التكرم بإفتائنا عن مدى صحة هذا القسم الكشافي لنتمكن من إقراره أو تعديله حسب الفتوى الشرعية، هذا وإني إذ أنتهز هذه الفرصة لأعرب لكم عن شكرنا وتقديرنا ونشيد بما تقومون به من خدمة هذا الدين الإسلامي الحنيف هدانا الله جميعا إلى سواء السبيل.


الجواب :

أولا: يحرم القسم بغير الله من أب وزعيم وشرف وجاه ووجيه ونحو ذلك؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت متفق عليه وقال: من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله رواه النسائي وقال: من حلف بغير الله فقد أشرك
ثانيا: إنه لا ينبغي للمسلم أن يسوي بين الله وغيره؟ كالوطن والملك والزعيم في أخذ العهد على نفسه بالعمل لهم، بل يقول: علي عهد الله أن أبذل جهدي في القيام بواجبي لله وحده ثم أخدم وطني وأساعد المسلمين، وأن أعمل بنظام الكشافة الذي لا يخالف شريعة الله تعالى.
ثالثا: يجب أن يكون عمل الإنسان وفق شريعة الله تعالى، فلا يجوز أن يأخذ على نفسه عهدا أن يعمل بقانون دولة أو طائفة أو فئة ما من البشر بإطلاق.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد, وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبد الله بن قعود، عبد الله بن غديان، عبد الرزاق عفيفي، عبد العزيز بن عبد الله بن باز 





أتى هذا المقال من شبكة الفرقان السلفية
http://www.elforqane.net

عنوان الرابط لهذا المقال هو:
http://www.elforqane.net/fatawa-316.html